القانون الاساسي للجمعية
محتويات القانون الأساسي
1\الباب الأول [تأسيس الجمعية –تسميتها – مقرها ]
2\الباب الثاني [أهداف الجمعية و غاياتها ]
3\الباب الثالث [العضوية و الاستفادة من خدمات الجمعية]
4\الباب الرابع [تسيير الجمعية]
5\الباب الخامس[الجمع العام]
6\الباب السادس[موارد الجمعية و ممتلكاتها]
7\الباب السابع[مقتضيات عامة]
8\الباب الثامن[حل الجمعية و إدماجها]
الباب الأول =تأسيس الجمعية – تسميتها - مقرها
الفصل الأول =التأسيس
طبقا للظهير الشريف رقم 1.58.176في 3 جمادى الاولى1378 (15نونبر1958) كما وقع تغييره و تتميمه بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.283 المؤرخ في 6 ربيع الأول 1393 (10ابريل1973) تأسست جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي ’اطر و أعوان جماعة عامر السفلية و دلك لمدة غير محدودة و تحت الرئاسة الشرفية للسيد والي جهة الغرب الشراردة بني احسن و السيد رئيس المجلس القروي لجماعة عامر السفلية.
الفصل الثاني=التسمية
يطلق على الجمعية اسم جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي , اطر و أعوان جماعة عامر السفلية
الفصل الثالث =المقر
يوجد مقر الجمعية بالجماعة القروية عامر السفلية بأولاد بورحمة .
الباب الثاني = أهداف الجمعية و غاياتها
الفصل الرابع=أهداف و الغاية
تهدف الجمعية إلى النهوض بالتعاون في الميدان الاجتماعي و تنميته بين موظفي ’اطر و عمال الجماعة و المصالح العامة و الجمعيات المماثلة.
:وتتطلع الجمعية لبلوغ هدا الهدف بالمهام الآتية
- انجاز مشاريع سكنية لفائدة المنخرطين .
- أحداث و تدبير منشات اجتماعية كالمقتصديات ’مخيمات لأبناء المنخرطين ’ روض الأطفال’المراكز الطبية .....الخ ’ و غيرها مما يسهل في تعميم الراحة و الحماية و التربية الاجتماعية و الثقافية للمنخرطين و عائلاتهم .
- تقديم المساعدات المادية و المعنوية للمنخرطين في حالة الضرورة القصوى ’ ودلك حسب المسطرة المحددة في النظام الداخلي للجمعية و كدا في حدود الإمكانيات المتوفرة لديها .
- توظيف مختلف الأرصدة المخصصة للجمعية في كل النشاطات التي من شانها أن تساعد على بلوغ الغايات و الأهداف التي تسعى الجمعية إلى تحقيقها .
- ليس للجمعية أي هدف سياسي ’ نقابي أو عقائدي .
الباب الثالث = العضوية و الاستفادة من خدمات الجمعية
الفصل الخامس = العضوية
تتكون الجمعية من أعضاء عاملين و أعضاء شرفيين و يشترط في العضو العامل أن :
- يكون إطارا أو موظفا أو عاملا بجماعة عامر السفلية أو ملحقا بها .
- يلتزم باحترام القانون الأساسي و القانون الداخلي للجمعية .
- يؤدي بانتظام واجب الانخراط السنوي الذي يحدده القانون الداخلي للجمعية (انظر الفصل 40 و الفصل 32 من القانون الداخلي )
- يحتفظ العضو العامل بعضويته في الجمعية بعد إحالته على التقاعد .
تمنح صفة عضو شرفي من طرف مكتب الجمعية للأشخاص الدين يقدمون خدمات للجمعية و اللذين ينتمون للهيئات المدنية المتعاقدة و لكل شخص يعترف له مكتب الجمعية بهده الصفة نظرا للخدمات التي أسداها للجمعية .
و يمكن للأعضاء الشرفيين الحضور في اجتماعات الجمعية بصفة ملاحظين فقط .
الفصل السادس = فقدان العضوية
- بالاستقالة التي يجب إن تقدم كتابيا .
- بالطرد المعلن عنه طبقا للمسطرة المنصوص عليها في النظام الداخلي للجمعية أو القيام بعمل يمكن إن يترتب عنه خسائر مادية أو معنوية للجمعية .
- عدم تجديد الانخراط السنوي .
- لا يمكن للأعضاء الدين تم طردهم أو استقالوا إن يطالبوا بأي تعويض مادي أو معنوي .
الفصل السابع= الاستفادة
يستفيد تلقائيا من خدمات الجمعية جميع أعضائها المنخرطين و تمتد هده الاستفادة إلى أسرهم و خاصة منهم الأزواج و الأبناء وفق معايير يحددها النظام الداخلي للجمعية .
الباب الرابع = تسيير الجمعية
الفصل الثامن = التسيير
:يسير الجمعية
- المكتب المسير.
- اللجان المختصة.
الفصل التاسع =مكتب الجمعية
يتكون مكتب الجمعية من 9 (تسعة) أعضاء يتم انتخابهم من طرف الجمع العام بالاقتراع السري و يعهد لهم بتوزيع المهام في ما بينهم بنفس الطريقة كذلك (انظر الفصل العاشر من القانون الداخلي ) و ينتخب هدا المكتب لمدة سنتين من الأطر و الموظفين و العمال بالجماعة .
يعتبر مكتب الجمعية أعلى سلطة تقريرية بعد الجمع العام فهو يضع المحاور التوجيهية و الخطوط الرئيسية للبرامج العامة و السنوية للجمعية .
يبلغ الاستدعاء و جدول الأعمال للأعضاء المنخرطين قبل 15 يوما على الأقل من تاريخ انعقاد الاجتماع.
تتخذ قرارات مكتب الجمعية بأغلبية الأصوات وفي حالة التعادل ترجح كفة الرئيس .
:و يعتبر المكتب هو المسؤول الشرعي للجمعية و يتشكل على النحو التالي
1 - الرئيس
2 - نائب الرئيس
3 -الكاتب العام
4- نائب الكاتب العام
5 - أمين المال
6 - نائب أمين المال
7 - ثلاث مستشارين
يجتمع المكتب المسير في دورة عادية مرة كل ثلاثة أشهر’و يمكن استدعاؤه كلما دعت الضرورة إلى دلك و لا تصح مداولة المكتب المسير إلا بحضور النصف زائد واحد . إما في حالة عدم توفر النصاب القانوني للاجتماع فانه يتوجب توجيه استدعاء مرة أخرى للأعضاء لعقد اجتماع ثاني في اجل أقصاه ثمانية أيام يكون بعدها اجتماعا صحيحا مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين ’ و تكون أنداك قراراته بأغلبية الأصوات و تعتبر ملزمة لجميع أعضائه .
الفصل العاشر: مهام أعضاء مكتب الجمعية
الرئيس:
-تسيير اجتماعات المكتب المسير للجمعية .
-الإشراف العام على تسيير الجمعية .
-تمثيل الجمعية أمام السلطات .
-الناطق الرسمي باسم الجمعية .
-استدعاء أعضاء المكتب و اللجان المتخصصة لحضور الاجتماعات العادية و الاستثنائية .
-توقيع بطاقات الانخراط و الشيكات المتعلقة بنفقات الجمعية بمعية أمين المال .
-التوقيع على محاضر الاجتماعات مع الكاتب العام .
نائب الرئيس
- مساعدة الرئيس و يقوم مقامه أثناء غيابه.
الكاتب العام:
- عرض التقرير الأدبي أمام الجمع العام.
- تحرير محاضر الاجتماعات و مداولات المكتب المسير.
تحضير اجتماعات الجمعية و توجيه الإستدعاءات وتحرير المحاضر و المراسلات بصفة عامة و السهر على السير العام للجمعية.
-التوقيع على محاضر الاجتماعات مع الرئيس .
نائب الكاتب العام:
- يساعد الكاتب العام و يقوم مقامه في حالة غيابه.
أمين المال:
- السهر على مالية الجمعية.
-تحصيل واجبات الانخراط, المساعدات, الهبات.
-صرف كل المبالغ التي تنتج عن أعباء مالية نتيجة أي نشاط أو عمل تباشره الجمعية.
-تسيير الحساب البريدي أو البنكي المفتوح باسم الجمعية و التوقيع على الشيكات بمعية الرئيس .
-ضبط الأوراق التجارية ’المستندات ’ الفاتورات ’ آو الإيصالات المبررة للنفقات أو المداخيل .
-عرض التقرير المالي السنوي للجمعية على المكتب المسير و المصادق عليه ’ ثم على الجمع العام لمناقشته و المصادقة عليه .
نائب أمين المال:
- مساعدة أمين المال و يقوم مقامه أثناء غيابه .
المستشارون:
- يقوم المستشار بجميع المهام المسندة إليه من طرف المكتب المسير .
الفصل الحادي عشر:اللجان المختصة
يعين المكتب المسير للجمعية من بين أعضائه لجان مختصة دائمة أو ظرفية في أي ميدان من ميادين عمل الجمعية ’ سواء لدراسة المشاريع أو للتدبير أو التتبع أو المراقبة و بصفة خاصة يشكل لجانا يترأس كل واحدة منها مقرر مساعد له .
-لجنة السكن (دائمة) .
-لجنة الشؤون الاجتماعية و الثقافية (دائمة) .
-لجنة الشؤون الرياضية (دائمة) .
-لجنة التحكيم و المراقبة (ظرفية) .
يقدم كل مقرر تشكيلة اللجنة التي يترأسها و يوافق عليها المكتب المسير ’ و يمكن لكل لجنة من اللجان الاستعانة بالأشخاص دوي الخبرة في ميدانها ’ و يقدم كل مقرر أو من ينوب عنه للمكتب المسير دوريا تقرير عن نشاط و منجزات اللجنة التي يسهر على تسيرها .
و تبقى كل لجنة مسؤولة أمام المكتب المسير الذي يقوم بدور التنسيق بين مختلف اللجان و يخضع سير اللجان للقانون الداخلي للجمعية .
الباب الخامس :[ الجمع العام]
الفصل الثاني عشر: اختصاصات الجمع العام
يتكون الجمع العام من كافة الأعضاء المنخرطين في الجمعية , ويعتبر أعلى هيئة تقريرية .
1 – يصادق على التقريرين الأدبي و المالي بعد مناقشتهما و دلك بأغلبية الحاضرين و في حالة عدم مصادقة الجمع العام على احد التقريرين ترفع القضية إلى أعضاء لجنة التحكيم و المراقبة و دلك من اجل البث في الموضوع و تقديم تقرير مفصل في هدا الشأن مباشرة إلى الجمع العام الاستثنائي .
2 – ينتخب المكتب المسير للجمعية .
3 –يعدل القانون الأساسي أو القانون الداخلي بأغلبية الثلثين (2/3) للأعضاء المنخرطين الحاضرين خلال الجمع العام .
الفصل الثالث عشر :اجتماعات الجمع العام
ينعقد الجمع العام مرة كل سنتين بصفة عادية , و بصفة استثنائية بقرار من المكتب المسير مصادق عليه من ثلثي أعضائه أو طلب من ثلثي المنخرطين في الجمعية على أساس جدول أعمال محدد .
-لا تكون مداولات الجمع العام العادي أو الاستثنائي قانونية إلا إذا توفر النصاب القانوني المتمثل في حضور نصف الأعضاء المنخرطين و في حالة عدم توفر النصاب يحرر محضرا يثبت فيه انعدام توفر النصاب و توجه بعد دلك دعوة ثانية بعقد جمع عام ثان و ينعقد آنذاك الجمع العام كيفما كان عدد الحاضرين .
الباب السادس:[ موارد الجمعية و ممتلكاتها ]
الفصل الرابع عشر
:تتكون موارد الجمعية و ممتلكاتها مما يلي
- واجب الانخراط السنوي للأعضاء العاملين بالجماعة و الشرفيين .
- دعم المجلس الجماعي لعامر السفلية المجلس الإقليمي و مجلس الجهة .
- الاعتمادات و المساعدات و المنح و الهبات المقدمة من طرف الدولة و المؤسسات العمومية و الخواص و الجمعيات و المنظمات الوطنية و الدولية .
- مداخيل صندوق التضامن الاجتماعي .
الفصل الخامس عشر
تودع مداخيل الجمعية في حساب بريدي أو بنكي باسم الجمعية , و لا يمكن سحب أي مبلغ إلا بادن يمضيه آمين المال بمعية رئيس الجمعية .
الفصل السادس عشر
للجمعية وحدها حق الامتلاك و التصرف الأموال الثابتة و المنقولة و استثمارها قصد ضمان حسن سيرها و تحقيق الأهداف التي تأسست من اجلها .
الباب السابع:[ مقتضيات عامة ]
الفصل السابع عشر
يبث المكتب المسير في القضايا التي لم ينص عليها القانون الأساسي في انتظار أن يصادق عليها الجمع العام .
و يعهد إلى المكتب المسير تطبيق القانون الداخلي للجمعية و للجمع العام صلاحية تعديله أو إلغائه .
الفصل الثامن عشر
علاقة الجمعية مع جماعة عامر السفلية
تحدد العلاقة بين الجمعية و جماعة عامر السفلية بواسطة اتفاقية تبرم بين الطرفين و تتضمن على الخصوص مايلي
-المساهمات المالية الممنوحة للجمعية .
-وضع اطر و أعوان تابعين للجماعة رهن إشارة مكتب الجمعية .
-وضع مقر العمل ووسائل النقل و الاتصال الضرورية رهن إشارة الجمعية لضمان السير العادي و الايجابي لمصالحها .
الباب الثامن:[ حل الجمعية و إدماجها ]
لا يمكن حل الجمعية إلا بقرار من لدن الجمع العام الاستثنائي بحضور أربع أخماس (4/5) الأعضاء المنخرطين و بموافقة الثلثين (2/3) و في حالة عدم توفر النصاب يستدعي أعضاء الجمعية مرة ثانية خلال مدة شهرين , و تكون أنداك قرارات الجمع العام ملزمة كيفما كان عدد الأعضاء الحاضرين و في هده الحالة لا يتخذ أي قرار إلا بأغلبية الثلثين (2/3) .
الفصل التاسع عشر
عند حل الجمعية يعين المكتب المسير مفوضين مكلفين بتصفية ممتلكات الجمعية و يمنح ما في ممتلكاتها إلى إحدى أو عدة جمعيات عامة و معترف بها و لها نفس أهداف الجمعية المنحلة .
الفصل العشرون
يدخل هدا القانون حيز التطبيق بمجرد المصادقة عليه من قبل الجمع العام التأسيسي .